المادة 153
مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.
المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/153/