The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 228

Article 228 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 228

مادة 228: على كل من رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في 31 كانون الاول من كل سنة جدولا يتضمن المعلومات الواردة في المادة السابقة وان يضموا اليه: 1- جداول بالاموال الهالكة. 2- جداول بالاموال الساقطة بمرور الزمن. 3- جداول بالاموال الباقية بدون جباية والواجب تدويرها. 4- جداول بارصدة حسابات الخزينة مرتبة وفقا لانواعها. 5- جداول بالسلفات غير المسددة في 31 كانون الاول من السنة. 6- جداول بالنقود والطوابع الاميرية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المدورة الى السنة التالية. تنظم الجداول المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 لكل مكلف ولكل ضريبة او رسم ولكل سنة على حدة. وتنظم الجداول المذكورة في الفقرتين 4 و5 باسم كل شخص حقيقي او معنوي على حدة.

المادة 228 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/228/