Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 228

المادة 228 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 228

مادة 228: على كل من رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في 31 كانون الاول من كل سنة جدولا يتضمن المعلومات الواردة في المادة السابقة وان يضموا اليه: 1- جداول بالاموال الهالكة. 2- جداول بالاموال الساقطة بمرور الزمن. 3- جداول بالاموال الباقية بدون جباية والواجب تدويرها. 4- جداول بارصدة حسابات الخزينة مرتبة وفقا لانواعها. 5- جداول بالسلفات غير المسددة في 31 كانون الاول من السنة. 6- جداول بالنقود والطوابع الاميرية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المدورة الى السنة التالية. تنظم الجداول المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 لكل مكلف ولكل ضريبة او رسم ولكل سنة على حدة. وتنظم الجداول المذكورة في الفقرتين 4 و5 باسم كل شخص حقيقي او معنوي على حدة.

المادة 228 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/228/