المادة 268
مادة 268: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت , وطرابلس , والميناء, والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.