المادة 268
مادة 268: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت , وطرابلس , والميناء, والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 268 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 268: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت , وطرابلس , والميناء, والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .
المادة 268 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/268/