Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 78

مادة 78: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد, على الا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 78 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/78/