المادة 70
في حال عدم توفر الكمية الوافية من دم المتبرعين وفي حال وقوع كوارث عامة يحق لمدير المختبر المركزي للصحة العامة شراء كمية الدم اللازمة من الافراد.
ويحدد التعويض لبائعي الدم بقرار من وزير الصحة العامة وفقا للاصول.
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 No repeal recorded
Article 70 of Decree No. 8377 of 30 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 56 of 30 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
في حال عدم توفر الكمية الوافية من دم المتبرعين وفي حال وقوع كوارث عامة يحق لمدير المختبر المركزي للصحة العامة شراء كمية الدم اللازمة من الافراد.
ويحدد التعويض لبائعي الدم بقرار من وزير الصحة العامة وفقا للاصول.
المادة 70 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/70/