المادة 70
في حال عدم توفر الكمية الوافية من دم المتبرعين وفي حال وقوع كوارث عامة يحق لمدير المختبر المركزي للصحة العامة شراء كمية الدم اللازمة من الافراد.
ويحدد التعويض لبائعي الدم بقرار من وزير الصحة العامة وفقا للاصول.
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 70 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال عدم توفر الكمية الوافية من دم المتبرعين وفي حال وقوع كوارث عامة يحق لمدير المختبر المركزي للصحة العامة شراء كمية الدم اللازمة من الافراد.
ويحدد التعويض لبائعي الدم بقرار من وزير الصحة العامة وفقا للاصول.
المادة 70 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/70/