The whole text

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Decree No. 8337 of 30 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 56 of 30 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

اولا: يرتبط الموظف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات في الادارات (المركزية والمحافظات ) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات من الناحية التقنية بدوائر الملفات الشخصية تحت اشرافها ومراقبتها.

ثانيا: لهذه الدئرة ان تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للاعمال الموكولة اليه في الفقرة السابقة.

ثالثا: على رئيس الوحدة ان يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغه الاقتراح.

المادة 26 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/26/