المادة 41
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 No repeal recorded
Article 41 of Decree No. 8337 of 30 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 56 of 30 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
المادة 41 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/41/