المادة 41
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
المادة 41 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/41/