The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

(عدلت بموجب مرسوم 11926/2004 )

1­ - لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:

­- تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقا للعمل فيه، والتعهد مسبقا بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون.

­- التسجيل في السجل التجاري للاشخاص المعنويين فقط.

­- تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه.

2­ - تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.

المادة 121 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/121/