The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 131

Article 131 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 131

كما تعدلت بموجب المرسوم 10153 ت 20/5/2003.

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص ويشطب اسمه نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, في الحالات التالية:

1- اذا فقد الجنسية اللبنانية.

2- اذا فقد الاهلية المدنية, او اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

3- اذا حكم عليه من اجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت ضلوعه فيها.

4- اذا اوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة او لمدة تزيد عن سنتين خلال 5 سنوات متواصلة.

5- اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127 و361 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.

6- اذا اعرب خطيا عن رغبته في ترك المهنة.

7- اذا امتنع عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 131 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/131/