Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 131

المادة 131 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 131

كما تعدلت بموجب المرسوم 10153 ت 20/5/2003.

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص ويشطب اسمه نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, في الحالات التالية:

1- اذا فقد الجنسية اللبنانية.

2- اذا فقد الاهلية المدنية, او اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

3- اذا حكم عليه من اجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت ضلوعه فيها.

4- اذا اوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة او لمدة تزيد عن سنتين خلال 5 سنوات متواصلة.

5- اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127 و361 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.

6- اذا اعرب خطيا عن رغبته في ترك المهنة.

7- اذا امتنع عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 131 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/131/