The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 176

Article 176 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 176

1­ - يجوز إدخال البضائع, أو نقلها من مكان الى آخر في لبنان أو خارجه, مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة, شرط تقديم تعهدات مكفولة أو ضمان الرسوم نقدا أو بكفالات مصرفية.

يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.

2­ - إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.

المادة 176 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/176/