Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 176

المادة 176 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 176

1­ - يجوز إدخال البضائع, أو نقلها من مكان الى آخر في لبنان أو خارجه, مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة, شرط تقديم تعهدات مكفولة أو ضمان الرسوم نقدا أو بكفالات مصرفية.

يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.

2­ - إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.

المادة 176 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/176/