المادة 201
ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.
وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.
قانون الجمارك No repeal recorded
Article 201 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.
ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.
وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.
المادة 201 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/201/