المادة 201
ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.
وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 201 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.
وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.
المادة 201 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/201/