The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 208

Article 208 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 208

يمكن لمدير الجمارك العام, بناء على طلب أصحاب العلاقة, أن يسمح باتلاف البضائع التي تصاب بعطل في المستودع العمومي واستيفاء الرسوم والضرائب على النفايا الناتجة عن عملية الإتلاف, والا تستوفى الرسوم والضرائب عن هذه البضائع في الحالة التي تكون عليها قبل الإتلاف.

المادة 208 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/208/