The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 209

Article 209 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 209

1 - يرخص في المستودع العمومي وتحت اشراف الجمارك المتواصل:

1­ - من احل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الأجنبية بمنتوجات أجنبية أخرى أو ببضائع وطنية أو ببضائع اكتسبت هذه الصفة. توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة دلالة خاصة, وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع.

2­ - من أجل كافة الأوضاع: بالتعرية من الغلافات, والنقل من أناء الى أناء, وجمع الطرود او تقسيمها, واجراء جميع الأعمال الأخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها.

يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك.

ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية, لا يستوفى الرسم الجمركي عنها في حال تقرر وضعها في الاستهلاك, الا عن الجزء المؤلف من حاصلات أجنبية.

2­ - يمكن السماح بأخذ عينات من البضاعة المودعة فى المستودع العمومي لعقد صفقات تجارية, على أن تخضع للرسوم بعد ايداع معاملة جمركية بها وفقا للاصول.

المادة 209 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/209/