المادة 236
تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة قابلة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.
قانون الجمارك No repeal recorded
Article 236 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.
تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة قابلة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.
المادة 236 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/236/