المادة 236
تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة قابلة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 236 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة قابلة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.
المادة 236 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/236/