المادة 275
إن البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل إليها, لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.
قانون الجمارك No repeal recorded
Article 275 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.
إن البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل إليها, لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.
المادة 275 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/275/