المادة 275
إن البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل إليها, لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 275 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل إليها, لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.
المادة 275 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/275/