The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 308

Article 308 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 308

1­- يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات, من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

2­- تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303, على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة, عند التنازل عنها.

المادة 308 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/308/