Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 308

المادة 308 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 308

1­- يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات, من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

2­- تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303, على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة, عند التنازل عنها.

المادة 308 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/308/