المادة 324
ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة, المنصوص عليها في المادة 321, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.
قانون الجمارك No repeal recorded
Article 324 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.
ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة, المنصوص عليها في المادة 321, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.
المادة 324 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/324/