المادة 324
ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة, المنصوص عليها في المادة 321, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 324 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة, المنصوص عليها في المادة 321, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.
المادة 324 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/324/