The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 341

Article 341 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 341

1 - ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذا النطاق أو إدخالها إليه, أو إخراجها منه, الا بشرط إرفاقها بسندات نقل نظامية تعطيها الجمارك قبل المباشرة بالعملية المطلوب اجراؤها.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام انواع هذه السندات وشروط اعطائها وكذلك شروط التصريح عن البضائع في المكاتب, على ان تراعى, عند الاقتضاء, احكام المادة 53 من هذا القانون.

3­ - يحدد في هذه السندات, بصورة خاصة, مقصد هذه البضائع والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل والطرق الواجب سلوكها ويذكر فيها, عند الاقتضاء, إنها صالحة للتجول ليلا.

4­ - يجب ابراز هذه السندات لدى كل طلب من موظفي الجمارك.

5­ - يمكن لمدير الجمارك إعفاء بعض أنواع البضائع من هذه التدابير او الاستعاضة عنها بتدابير اخرى.

نص مرتبط:تجول البضائع - النطاق الجمركي

المادة 341 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/341/