Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 341

المادة 341 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 341

1 - ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذا النطاق أو إدخالها إليه, أو إخراجها منه, الا بشرط إرفاقها بسندات نقل نظامية تعطيها الجمارك قبل المباشرة بالعملية المطلوب اجراؤها.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام انواع هذه السندات وشروط اعطائها وكذلك شروط التصريح عن البضائع في المكاتب, على ان تراعى, عند الاقتضاء, احكام المادة 53 من هذا القانون.

3­ - يحدد في هذه السندات, بصورة خاصة, مقصد هذه البضائع والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل والطرق الواجب سلوكها ويذكر فيها, عند الاقتضاء, إنها صالحة للتجول ليلا.

4­ - يجب ابراز هذه السندات لدى كل طلب من موظفي الجمارك.

5­ - يمكن لمدير الجمارك إعفاء بعض أنواع البضائع من هذه التدابير او الاستعاضة عنها بتدابير اخرى.

نص مرتبط:تجول البضائع - النطاق الجمركي

المادة 341 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/341/