The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 364

Article 364 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 364

1­ - كل شخص طبيعي أو معنوي، بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج إلى أشخاص في المنطقة الجمركية­ بما فيها المناطق الحرة­ طرودا بريدية أو إرساليات بواسطة البريد، عليه ان يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى إدارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.

2­- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.

نص مرتبط:المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد

المادة 364 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/364/