Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 364

المادة 364 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 364

1­ - كل شخص طبيعي أو معنوي، بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج إلى أشخاص في المنطقة الجمركية­ بما فيها المناطق الحرة­ طرودا بريدية أو إرساليات بواسطة البريد، عليه ان يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى إدارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.

2­- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.

نص مرتبط:المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد

المادة 364 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/364/