The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 379

Article 379 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 379

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 الى 377، صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بانفسهم إلى أن يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا.

أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها.

2­ - لا يجوز للمحاكم أن تقبل أسبابا لإبطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد المذكورة آنفا. ولا يعتبر مجرد النقص الشكلي فيها سببا لبطلانها اذ يمكن اعادتها الى منظميها لاستكمال هذا النقص.ولا يجوز اعادة هذه المحاضر لاستكمالها اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

المادة 379 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/379/