Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 379

المادة 379 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 379

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 الى 377، صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بانفسهم إلى أن يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا.

أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها.

2­ - لا يجوز للمحاكم أن تقبل أسبابا لإبطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد المذكورة آنفا. ولا يعتبر مجرد النقص الشكلي فيها سببا لبطلانها اذ يمكن اعادتها الى منظميها لاستكمال هذا النقص.ولا يجوز اعادة هذه المحاضر لاستكمالها اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

المادة 379 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/379/