The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 75

Article 75 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 75

1-­ يترتب على ربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة المؤتمن على السفينة, خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة إلى أحد المرافىء وقبل تفريغ حمولتها ان يسلم إلى مكتب الجمارك:

أ­ - لائحة بالبضائع الموجودة على السفينة والمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري والمشار اليها في المادة 67. .

ب­ - لائحة بالبضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, على ان تتضمن أرقام الحاويات والرصاصات والأوزان القائمة.

ج­ - لائحة موجزة بالحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أجنبية تتضمن عدد الطرود او الوحدات أو المستوعبات والوزن الاجمالي.

د -­ اللوائح الخاصة بمؤونة السفينة وبالسلع العائدة لافراد طاقمها.

هـ­ لائحة بأسماء الركاب.

2­ - يترتب تقديم المانيفست حتى لو كانت السفينة فارغة.

3­ - لا تحسب أيام التعطيل من ضمن مهلة الست وثلاثين ساعة المحددة في الفقرة (1).

المادة 75 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/75/