Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

1-­ يترتب على ربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة المؤتمن على السفينة, خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة إلى أحد المرافىء وقبل تفريغ حمولتها ان يسلم إلى مكتب الجمارك:

أ­ - لائحة بالبضائع الموجودة على السفينة والمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري والمشار اليها في المادة 67. .

ب­ - لائحة بالبضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, على ان تتضمن أرقام الحاويات والرصاصات والأوزان القائمة.

ج­ - لائحة موجزة بالحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أجنبية تتضمن عدد الطرود او الوحدات أو المستوعبات والوزن الاجمالي.

د -­ اللوائح الخاصة بمؤونة السفينة وبالسلع العائدة لافراد طاقمها.

هـ­ لائحة بأسماء الركاب.

2­ - يترتب تقديم المانيفست حتى لو كانت السفينة فارغة.

3­ - لا تحسب أيام التعطيل من ضمن مهلة الست وثلاثين ساعة المحددة في الفقرة (1).

المادة 75 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/75/