The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

إن كل مانيفست أصلي عائد لسفينة لا تقوم بأسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان, وكذلك كل مانيفست عائد لمركب شراعي, يجب أن يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافىء اللبنانية.

المادة 76 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/76/