Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

إن كل مانيفست أصلي عائد لسفينة لا تقوم بأسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان, وكذلك كل مانيفست عائد لمركب شراعي, يجب أن يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافىء اللبنانية.

المادة 76 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/76/