المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي وزارة النقل المختصمين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشائها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانونا.
مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 1920 of 16 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 61 of 23 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يحق لموظفي وزارة النقل المختصمين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشائها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانونا.
المادة 12 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244892/article/12/