المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي وزارة النقل المختصمين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشائها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانونا.
مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يحق لموظفي وزارة النقل المختصمين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشائها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانونا.
المادة 12 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244892/article/12/