The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في اي من الحالات التالية: 1- عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية. 2- عدم وجود عقد ايجار مسجل او بحكم المسجل للابنية المؤجرة. 3- وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء. 4- اشغال البناء من قبل المالك. 5- اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/10/