Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في اي من الحالات التالية: 1- عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية. 2- عدم وجود عقد ايجار مسجل او بحكم المسجل للابنية المؤجرة. 3- وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء. 4- اشغال البناء من قبل المالك. 5- اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/10/