المادة 127
مادة 127: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 127 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 127: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/127/