المادة 127
مادة 127: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 127: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/127/