المادة 151
مادة 151: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وتحدد مهلة تقديم هذه الطلبات بشهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 151 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 151: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وتحدد مهلة تقديم هذه الطلبات بشهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ.
المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/151/