المادة 151
مادة 151: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وتحدد مهلة تقديم هذه الطلبات بشهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 151: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وتحدد مهلة تقديم هذه الطلبات بشهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ.
المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/151/