المادة 158
مادة 158: يحق للمجالس البلدية ان تقسط على ثلاث سنوات على الاكثر الديون المستحقة لها عن مدة سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ان قرارات التقسيط السابقة لتاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تعتبر مخالفة للاحكام القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 158 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 158: يحق للمجالس البلدية ان تقسط على ثلاث سنوات على الاكثر الديون المستحقة لها عن مدة سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ان قرارات التقسيط السابقة لتاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تعتبر مخالفة للاحكام القانونية.
المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/158/