المادة 158
مادة 158: يحق للمجالس البلدية ان تقسط على ثلاث سنوات على الاكثر الديون المستحقة لها عن مدة سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ان قرارات التقسيط السابقة لتاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تعتبر مخالفة للاحكام القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 158: يحق للمجالس البلدية ان تقسط على ثلاث سنوات على الاكثر الديون المستحقة لها عن مدة سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ان قرارات التقسيط السابقة لتاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تعتبر مخالفة للاحكام القانونية.
المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/158/