Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 32

مادة 32: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية غير المرتبطة بمركز ثابت من الاملاك الخاصة عن كل متر مربع او كسوره ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 20 2 ليرة لبنانية

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/32/