المادة 37
مادة 37: يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 50 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 37 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 37: يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 50 ليرة لبنانية
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/37/